Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الهر

وفيه قول ثان: وهو أن الإناء الذي يلغُ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة، وسعيد بن المسيب (¬١).

وفيه قول ثالث: قاله الحسن (¬٢) وابن سيرين (¬٣) قالا: يُغسل مرة.

٢١٤ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة،. نا محمد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ في الهرِّ يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين (¬٤).

٢١٥ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن مَعْمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة وأهريقه.

وفيه قول رابع: وهو أن يغسل سبع مرات، بمنزلة الكلب، هكذا قال طاووس (¬٦) وقال عطاء (¬٧): بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة.

٢١٦ - حَدّثنَا إسماعيلُ، نا أبو بكر (¬٨)، نا ابن علية، عن ليثٍ، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال في السِّنَّور إذا وَلَغَ في الإناء قال: يغسل سبع مرات.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 412 (SanadKitab #1568, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.