Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 422

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر المتعة

٧٣٠٠ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن خيثمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله (¬١).

وقال الحسن البصري (¬٢): ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله.

وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵀ وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله.

واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي (¬٧) ﵀ يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان أبو ثور يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال الشافعي ﵀ وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي ﷺ فكما قال الشافعي ﵀ فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 422 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.