Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 423

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة

بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي ﷺ لذلك. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد.

ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص بها. فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب ﵁.

٧٣٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب ﵁: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال ابن جريج: لا أدري بأيهن بدأ - فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها - قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (¬١).

٧٣٠٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 423 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.