Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 424

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة

٧٣٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن علي قال: يرد من القرون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما (¬١).

وبه قال جابر بن زيد (¬٢)، وكذلك قال مالك (¬٣) والشافعي (¬٤) ﵀ وإسحاق (¬٥) في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج. وقال أبو ثور في الجنون والجذام والبرص كذلك. وبه قال أبو عبيد (¬٦). وقال جابر بن زيد، والأوزاعي (¬٧) في العقل كذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. كذلك قال النخعي (¬٨)، وسفيان الثوري (¬٩)، وأصحاب الرأي (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 424 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.