Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 433

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. مسألة

آبائهن ولا يسترقوا (¬١).

وقال الأوزاعي (¬٢) في عربي تزوج أمة قوم فولدت أولادا: يلحقون به وعليه فداءهم. وكان سفيان الثوري (¬٣) يقول: لا يسترقون يفديهم، في العربي يتزوج الأمة فتلد. وكذلك قال إسحاق، واحتج بقول عمر: ليس على عربي ملك. وقال أبو ثور كما قال إسحاق، واحتج بما احتج به إسحاق.

وقالت طائفة: أولاد رقيق وإن كان من العرب إذا علم أنها أمة وقت تزوجها. هكذا قال مالك بن أنس (¬٤)، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٥). أبو ثور وغيره عنهم. وكان أحمد بن حنبل يقول (¬٦): لا أقول في العربي شيئا قد اختلفوا فيه، وذكر حديث بني المصطلق حين أعتقهم النبي ﷺ، ذكر حديث عائشة ﵂ كان عليها عتق محرر من ولد إسماعيل.

٧٣٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم، قال: "هم أشد أمتي على الدجال "، وكانت منهم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 433 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.