Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. مسألة

سبية عند عائشة ﵂ فقال: "أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "، وجاءت صدقاتهم فقال: "هذه صدقات قومنا " (¬١).

٧٣٠٨ - وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو موسى الزمن قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عبيد أبي الحسن قال: سمعت ابن معقل - هو عبد الرحمن (¬٢) - قال: كان على عائشة ﵂ محرر من ولد إسماعيل، قال: فأتي رسول الله ﷺ بسبي من بني العنبر.

فقال لها رسول الله ﷺ: "أعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان، ولا تعتقي من خولان " (¬٣).

ومن حجة بعض من يميل إلى هذا القول إجماع أهل العلم أنهم جميعا يستوون في الدماء لقول رسول الله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم " (¬٤) فإذا اختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا فيه كحكم ما أجمعوا عليه من الدم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 434 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.