Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج

ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج

أجمع أهل العلم (¬١) أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.

واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.

فقالت طائفة: لها الخيار وإن كانت تحت حر، روي هذا القول عن طاوس، والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، ومجاهد، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان زوجها حرا، كذلك قال عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، والحسن، وعطاء، وأبو قلابة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار.

٧٣٠٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، والثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها (¬٣).

٧٣١٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا حجاج بن يوسف قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن سعيد بن المسيب، وحسن، وسليمان بن يسار، وعن نافع، أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 435 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.