Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج

وهكذا قال مالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي (¬٢)، وابن أبي ليلى، والشافعي (¬٣) ﵀ وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وكذلك نقول لثبوت الأخبار فيه أن زوج بريرة كان عبدا.

٧٣١١ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٥) قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان - ناسا من الأنصار - يقال له: مغيث، والله لكأني أنظر إليه الآن في سكك المدينة وهو يبكي، وقال أيوب / عن ابن سيرين قال: كلم رسول الله بريرة أن ترجع إلى زوجها، فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: "إنما أنا شفيع " قالت: لا والله، لا أرجع إليه أبدا (¬٦).

وممن كان يقول أن زوج بريرة كان عبدا: عطاء بن أبي رباح، ونافع (¬٧)، واختلفت الأخبار عن عائشة ﵂ في أمر زوج بريرة، فروى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 436 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.