Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 437

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر إثبات الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج

أهل الحجاز عن عائشة ﵂ أن زوج بريرة كان عبدا.

٧٣١٢ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن بريرة خيرت، وأن زوجها كان عبدا (¬١).

٧٣١٣ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو هشام المخزومي، قال: حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: كان زوج بريرة عبدا مملوكا (¬٢).

وروى أهل الكوفة، عن عائشة ﵂ أن زوج بريرة كان حرا.

قال أبو بكر: ورواية أهل الحجاز أولى، وذلك أن في بعض الأخبار أن قوله: كان زوج بريرة حرا من كلام الأسود.

٧٣١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂ أنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، قالت: فقلت: يا رسول الله! إني اشتريت بريرة لأعتقها، واشترط علي أهلها ولاءها. قال: "أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق " - أو (قالت) (¬٣): "لمن أعطى الثمن؟ " - شك أبو عوانة - فاشترتها فأعتقتها، فخيرت فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه (¬٤). قال الأسود: وكان زوجها حرا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 437 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.