Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 439

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت

ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت.

فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] (¬١)، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب ﵁.

٧٣١٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] (¬٢).

٧٣١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي ﷺ فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته (¬٣).

[احتج] (¬٤) من قال هذا القول بحديث:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 439 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.