Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 440

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت

٧٣١٨ - حدثت به عن محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا محمد بن مسلمة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أن بريرة أعتقت فخيرها رسول الله ﷺ وقال: "إن قربك فلا خيار لك " (¬١).

قال ابن إسحاق: إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول سليمان بن يسار، وأبي قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، وبه قال مالك (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣) علمت أو لم تعلم.

وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد، وروي ذلك عن ابن المسيب، وهكذا قال الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال إسحاق والأوزاعي، وقال الشافعي (¬٤) ﵀: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 440 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.