Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 441

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. مسألة

إلا قول حفصة زوج النبي ﷺ ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان:

أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا.

قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول.

مسألة

واختلفوا في فراق الأمة الزوج إذا أعتقت واختارت نفسها، يكون ذلك لها طلاقا أو فسخا؟

فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، كذلك قال: الحسن، وقتادة. وقال عطاء: واحدة. وقالت طائفة: ليس بطلاق، كذلك قال النخعي، وحماد بن أبي سليمان (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق، وكذلك نقول.

مسألة

واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها فتختار فراقه.

فقالت طائفة: لا صداق لها. قال النخعي، ومكحول، والزهري (¬٤)، ومالك (¬٥)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي ﵀ وأحمد (¬٦)، وإسحاق: وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 441 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.