(العبد) (¬١) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول (¬٢): يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال مالك (¬٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤) ﵀ وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه.
ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء.
فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (¬٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (¬٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (¬٩)، وأصحاب الرأي (¬١٠).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 446 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4016)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.