Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 446

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب أحكام العنين
  3. ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك

(العبد) (¬١) ستة أشهر، وكان عطاء بن أبي رباح يقول (¬٢): يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال مالك (¬٣)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٤) ﵀ وأحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦)، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه.

ذكر إذا علمت أنه عنين ونكحته على ذلك

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ويخبرها أنه عنين لا يأتي النساء.

فقالت طائفة: لا خيار لها، روي هذا القول عن عطاء (¬٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وبه قال أحمد (¬٨)، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك (¬٩)، وأصحاب الرأي (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 446 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.