Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب أحكام العنين
  3. ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] بعد النكاح

وفيه قول ثان: وهو أن لها إذا سألت أن يؤجل، وإن كانت علمت قبل [أن] (¬١) تنكحه أنه عنين، هكذا قال الشافعي (¬٢) ﵀ وقد كان يقول إذ هو بالعراق كالذي ذكرته عن أبي ثور، وأصحاب الرأي. ومذهب عبد الملك: أن يبتدأ له أجل العنين وإن تزوجته على أنه عنين.

قال أبو بكر: إذا علمت بأنه عنين فلا خيار لها كقولهم في الجنون والجذام والبرص، إذا علمت بذلك إذ هي عيوب كلها.

ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] (¬٣) بعد النكاح

اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء.

فقال كثير منهم: إن كانت بكرا أرتها النساء، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل مع يمينه.

هكذا قال سفيان الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵀، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو ثور (¬٧)، وأصحاب الرأي (¬٨)، وكذلك نقول. وهذا في معنى اختلاف المولى وزوجته في الوطء، والجواب فيهما واحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 447 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.