Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 448

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب أحكام العنين
  3. ذكر اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] بعد النكاح

وفي هذه المسألة سوى هذا القول أقاويل:

أحدها: شيء يروى عن معاوية بن أبي سفيان: أنه أمر سمرة أن ينظر امرأة لها حظ من جمال، يذكر عنها صلاح في دينها، فيزوجها إياه وينوب عنه من بيت المال، ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه، ففعل. فقالت: ما عنده شيء. فقال سمرة: أما ينتشر، أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره. فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟

٧٣٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتت امرأة سمرة فذكرت وعرضت أن زوجها لا يصل إليها، فدعا زوجها فأنكر ذلك، وزعم أنه يصل إليها فكتب سمرة في ذلك إلى معاوية، فكتب معاوية: انظر امرأة لها حظ من جمال ..... (¬١) وذكر الحديث.

وقال عطاء (¬٢): يعرف ذلك بنطفته يريها لهم.

وقال الأوزاعي (¬٣): تدخل مع زوجها فيجامعها، وتقد امرأتان فيكون بينهما وبين الرجل وبين امرأته ثوب، فإذا فرغ دخلت المرأتان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 448 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.