Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب أحكام العنين
  3. ذكر مطالبة من وطئ مرة

فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] (¬١) صادق، وإلا فهو كاذب، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى ابن القاسم عن مالك (¬٢) أنه قال: (نزلت) (¬٣) ببلادنا فلم أجب فيها. قال ابن القاسم: إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال ابن القاسم، وقال أحمد بن حنبل (¬٤): إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن سمرة وعطاء.

ذكر مطالبة من وطئ مرة

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع.

فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، و [عمرو] (¬٥) بن دينار، والزهري، وقتادة، وأبي هاشم، والحسن البصري، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري (¬٦)، ومالك بن أنس (¬٧)، والأوزاعي، والشافعي (¬٨) ﵀

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.