Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 452

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب أحكام العنين
  3. ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه

المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل (¬١)، وأبو عبيد (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح (¬٤)، وأبو ثور (¬٥).

واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.

فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك (¬٦)، وسفيان الثوري (¬٧)، والنعمان (¬٨) وأصحابه.

وكان الشافعي (¬٩) ﵀ وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.

واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء (¬١٠)، وعروة بن الزبير (¬١١)، وروي ذلك عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 452 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.