المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل (¬١)، وأبو عبيد (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح (¬٤)، وأبو ثور (¬٥).
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك (¬٦)، وسفيان الثوري (¬٧)، والنعمان (¬٨) وأصحابه.
وكان الشافعي (¬٩) ﵀ وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.
واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء (¬١٠)، وعروة بن الزبير (¬١١)، وروي ذلك عن