عمر بن الخطاب (¬١) ﵁ ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس (¬٢)، والشافعي (¬٣) ﵀ وليس يشبه هذا مذهب الشافعي ﵀، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ (¬٤). وكان أبو ثور يقول (¬٥): لا عدة عليها. وكذلك نقول.
ذكر نكاح الخصي (¬٦)
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٧) أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث ويسهم له من الغنائم أحكام الرجال.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 453 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.