Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 460

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. مسألة

ذكر النكاح الفاسد

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا هل يكون محصنا: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١): لا يكون ذلك إحصانا، كذلك قال عطاء (¬٢)، وقتادة، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (¬٣)، والشافعي (¬٤) ﵀ وأصحاب الرأي (¬٥)، وحكي ذلك عن الثوري، والأوزاعي (¬٦)، وكان أبو ثور يقول (¬٧): هو محصن بالنكاح الفاسد إذا وطئ، وكذلك المرأة أيضا، قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به في عامة أحكامه بالنكاح الصحيح من وجوب (المرأة) (¬٨)، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ويحرم به الأم والأب، وهذا لا اختلاف فيه، فلما كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح، كان كل ما اختلف فيه من أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبها، فهذا طريق التمثيل أن يرد الاختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبها.

مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل لا يكون محصنا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.