Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 461

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. مسألة

بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها (¬١).

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁، وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة (¬٢)، ومالك (¬٣)، وسفيان الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵀ وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦).

٧٣٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذاً ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما (¬٧). اللفظ لأبي عمر.

٧٣٣٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 461 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.