Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 462

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة

ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة

كان الأوزاعي (¬١)، ومالك بن أنس (¬٢) يقولان في الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه.

وقال الشافعي ﵀ وأبو ثور: تحصنه.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان الشافعي ﵀ يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة.

وقال أصحاب الرأي (¬٤) في المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا (¬٥): وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا.

قال أبو بكر: وهذا اختلاف من القول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 462 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.