أبو ثور (¬١)، وقال قتادة (¬٢) في مملوك أحصن في رقه فزنا، ثم أعتق قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان.
ذكر إحصان أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.
فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (¬٣) والشافعي ﵀ واحتج الشافعي بحجة تلزم.
٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (¬٤).
قال الشافعي (¬٥) ﵀: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله ﷺ غير محصن.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد