Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 464

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر إحصان أهل الكتاب

أبو ثور (¬١)، وقال قتادة (¬٢) في مملوك أحصن في رقه فزنا، ثم أعتق قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان.

ذكر إحصان أهل الكتاب

اختلف أهل العلم في الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.

فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري (¬٣) والشافعي ﵀ واحتج الشافعي بحجة تلزم.

٧٣٣١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا - قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة (¬٤).

قال الشافعي (¬٥) ﵀: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله ﷺ غير محصن.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 464 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.