Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 465

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. مسألة من هذا الباب

الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي (¬١)، وحكي ذلك عن الثوري، وكان الحسن لا يرى في الشرك إحصانا، وقال الحسن (¬٢) والنخعي: ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. وقال مالك (¬٣) في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام. ابن وهب عنه في كتاب الحدود.

مسألة من هذا الباب:

قال أبو ثور: وإذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادا، ثم أنكر أن يكون دخل بها وأنكرت لم يقبل قولهما، لأن الولد لا يكون إلا بوطء.

وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٤). وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء كانا محصنين في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالوا جميعا: لو أدخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت، فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا حتى يقر بالجماع. وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا.

واختلفوا في المسلم يتزوج الحرة ويدخل بها ثم يرتدان عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 465 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.