Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 468

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

ولو طلقها في دارها كان أمرها على ما وصفت لك، هذا قول ابن أبي ليلى (¬١)، وقد ذكرنا عن ابن أبي ليلى (قول) (¬٢) آخر.

وفيه قول سادس: وهو أن لها إذا توفي عنها زوجها ما أغلقت عليه بابها إلا ما كان من متاع الرداء والطيلسان والقميص ونحوه هذا قول الحسن البصري (¬٣)، وحكي عنه أنه قال كذلك إلا سلاح الرجل ومصحفه (¬٤).

وفيه قول سابع: وهو أن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجروا فلم يكن لهذا ولم يكن لهذا، فهو للذي في يديه، هذا قول حماد بن أبي سليمان (¬٥).

وفيه قول [ثامن] (¬٦): في المتاع إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، قال: ما كان يكون للرجال، فهو للرجال، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وإن كان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 468 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.