Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الهر

لا بأس. بسؤرها (¬١).

٢١٩ - حَدَّثنَا إسماعيل، نا أبو بكر (¬٢)، نا ابن مهدي، عن ابن حيان، عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: الهرُّ من متاع البيت.

٢٢٠ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد (¬٣)، نا علي بن معبد، عن أبي المليح - واسمه الحسن بن عمرو الفزاري - عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر السِّنَّور؟ فقال: إن أبا هُرَيْرَةَ لا يرى به بأسًا، وربما كفأ له الإناء وقال: هو من متاع البيت.

٢٢١ - حَدَّثنَا علي، نا أبو عبيد (¬٤)، نا ابن أبي مريم، عن ابن وهب، عن أبي صخر، عن يزيد بن قُسَيْط، عن نافع، عن ابن عُمَرَ قال: إنَّما هي ربيطة من ربائط البيت.

٢٢٢ - حَدَّثنَا علي، نا أبو عبيد (¬٥)، نا يحيى بن سعيد، نا ابن حرملة، عن أمهْ قالت: كُنْتُ عند أم سلمة قالت: أهديتْ لنا صحفة خبزٍ ولحمٍ، فقُمنا إلى الصلاة فخالفت الهِرَّة، فأكلتْ من الصحفة، فلما فرغت دورت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 414 (SanadKitab #1568, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.