Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الهر

أم سلمة الصحفة إليها، حتى كان حيث أكلت الهرَّة أو نحوه فاكلت منه.

٢٢٣ - حَدَّثَنَا علي، ثنا أبو عبيد (¬١)، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن عائشة، فعلت بطعام أتيت به كما فعلت أم سلمة في سؤر الهِرَّة.

وكان ربيعة لا يرى به بأسًا إلا أن يخاف أن يكون فيه دم، وبه قال مالك (¬٢).

وممن رخص فيه الأوزاعي والثوري (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو عبيد (¬٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦) إلا النعمان فإنه كان يكره سؤره وقال: فإن توضأ به أجزأه.

وبقول جُمَل أهل العلم نقول، وذلك لثبوت الخبر عن النبي ﷺ الدال على طهارة سؤره.

٢٢٤ - أخبرنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (¬٧)، أنا مالك (¬٨) (ح).

٢٢٥ - وحدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 415 (SanadKitab #1568, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.