Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 470

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر نكاح نساء أهل الكتاب

ذكر نكاح نساء أهل الكتاب

اختلف أهل العلم في تأويل قول الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (¬١) الآية.

فقالت طائفة: حرم الله نكاح نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، ولكن سائر المشركات على أصل التحريم في سورة البقرة، روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٣٣٢ - ومن حديث إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ الآية، نسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين (¬٢).

وقد رويت أخبار تدل على هذا المعنى هي مثبتة في كتاب التفسير.

وقالت طائفة: ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب، روي هذا القول عن قتادة (¬٣). وقال سعيد بن جبير (¬٤) في قوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ أهل الأوثان، والمجوس.

واختلفوا في نكاح نساء أهل الكتاب، فرخص في نكاحهن أكثر أهل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 470 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.