Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 471

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر نكاح نساء أهل الكتاب

العلم، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁، وعثمان بن عفان، وجابر بن عبد الله، وروي أن طلحة تزوج يهودية.

٧٣٣٣ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: سمعت زيد بن وهب الجهني قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁: أن المسلم ينكح النصرانية، ولا ينكح النصراني المسلمة (¬١).

٧٣٣٤ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان، عن عمرو مولى المطلب، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن عثمان بن عفان تزوج بابنة الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية (¬٢).

٧٣٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، أن طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية (¬٣).

٧٣٣٦ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية. فقال: تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن، قال: ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 471 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.