Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 482

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر أمهات النساء

وكره ذلك مسروق، وطاوس، والزهري، والحسن (¬١). قال عطاء (¬٢): لا تحل له.

وهو قول مالك بن أنس (¬٣)، وسفيان الثوري (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)، والشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد (¬٧) وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن علي وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن علي.

٧٣٥٠ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها (¬٨).

٧٣٥١ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 482 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.