Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 483

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور

عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها (¬١).

٧٣٥٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، أن ابن الزبير قال: الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة (¬٢).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك بدخول جميع أمهات النساء في قوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾.

ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور

قال الله - جل ذكره -: ﴿ورباءبكم الاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (¬٣).

فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها.

كذلك قال مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 483 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.