Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 484

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور

والشافعي (¬١) ﵀ وأحمد (¬٢) وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣). وكذلك نقول، وقد روي عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها.

٧٣٥٣ - ومن حديث ابن جريج، عن إبراهيم، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب ﵁ فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك.

٧٣٥٤ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم، عن مالك (¬٤).

قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث (¬٥) وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 484 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.