Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 486

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور

واختلفوا في معنى الدخول الذي (له) (¬١) يحرم نكاح الربائب.

فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس (¬٢)، وبه قال طاوس (¬٣)، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء (¬٥)، وقال الزهري (¬٦) في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال الأوزاعي (¬٧): إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها.

قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 486 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.