Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 487

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر الخبر الدال على أنه إنما أمر بقتله بعد أن وطئها

ذكر التغليظ في نكاح نساء الآباء

٧٣٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: لقيت خالي ومعه راية فقلت: أين تذهب؟ قال: أرسلني ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أضرب عنقه - أو قال: أقتله (¬١).

٧٣٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه قال: لقيت عمي، ومعه راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني النبي ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله (¬٢).

ذكر الخبر الدال على أنه إنما أمر بقتله بعد أن وطئها

٧٣٥٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا جرير، عن مطرف، عن أبي الجهم مولى البراء، عن البراء بن عازب قال: إني لأطوف على عهد النبي ﷺ في بعض تلك الأحياء على إبل لي، إذا رأيت راكبا وفوارس مهم لواء، فجعل الأعراب يلوذون بي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 487 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.