Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 488

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء

لمنزلتي من رسول الله ﷺ فانتهوا إلينا فأطافوا بقبة فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه وما سألوه عن شيء، فسألت مطرفا عن قصته؟ قال: وجدوه قد عرس بامرأة أبيه، ثم ذهبوا. قال مطرف: وذلك على عهد رسول الله ﷺ (¬١).

ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء

قال الله - جل ذكره -: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (¬٢)،

وقال - جل ثناؤه -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬٣).

قال أبو بكر: فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على ابنه، وعلى أبيه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث ما تناسلوا، فلا تحل لبني بنيه ولبني بناته، وذلك لقول الله - جل وعز -: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، ولقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾، ولم يذكر [جل] (¬٤) ذكره دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب لقول رسول الله ﷺ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 488 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.