Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 492

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر الجمع بين الأختين

الابن عند احتلافهم، والأخبار التي رويت عن عبد الله بن عمرو وابن عمر في أسانيدها مقال لأهل العلم، وقد ذكرت عللها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) أن وطء الرجل المرأة بنكاح فاسد أو شراء فاسد يحرمها على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، لا يحل لأحد منهم وطؤها.

كذلك مذهب الأوزاعي، ومالك بن أنس (¬٢)، وسفيان الثوري، ومحمد بن إدريس الشافعي (¬٣) ﵀ وأحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

ذكر الجمع بين الأختين

أجمع أهل العلم (¬٦) أن عقد نكاح الأختين لا يجوز لقول الله - جل ثناؤه -: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (¬٧).

وأجمعوا (¬٨) أن شراء الأختين الأمتين أو المرأة وابنتها صفقة واحدة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 492 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.