Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 493

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر الجمع بين الأختين

جائز. وكره أكثر أهل العلم (¬١) الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء.

روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه عنهما نهيا، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا (¬٢).

وقال عثمان في الأختين من ملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك (¬٣).

وروي عن علي أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 493 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.