Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 494

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر الجمع بين الأختين

وروي ذلك عن عمار بن ياسر (¬١)، وكذلك قال ابن سيرين (¬٢) وروي عنه (¬٣) أنه قال في جاريتين أختين: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي (¬٤).

وروي عن ابن مسعود أنه كره ذلك فقال له رجل: يقول الله ﷿: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فقال ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك (¬٥).

وروي عن معاوية أنه نهى عن ذلك (¬٦).

وممن كره الجمع بين الأختين: جابر بن يزيد (¬٧)، وعطاء بن أبي رباح (¬٨)، وطاوس (¬٩).

ونهى عن ذلك الأوزاعي (¬١٠)، وبه قال مالك (¬١١)، وعبد الملك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 494 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.