وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان [فلا] (¬١) يقرب واحدة منهما، كذلك قال الحكم (¬٢)، وحماد، وقال النخعي (¬٣): لا يغشى واحدة منهما حتى تخرج الأخرى من ملكه.
ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
٧٣٦٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬٤).
٧٣٦٤ - حدثنا سهل بن عمار قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها،