ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (¬١).
وقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب رجلاً تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما.
٧٣٦٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر بن الخطاب ﵁ وفرق بينهما (¬٢).
وممن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤)، والقاسم بن محمد (¬٥)، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك (¬٦)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان، وأهل
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 498 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.