Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 498

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها

ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (¬١).

وقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ ضرب رجلاً تزوج امرأة على خالتها وفرق بينهما.

٧٣٦٥ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمر بن الخطاب ﵁ وفرق بينهما (¬٢).

وممن قال بحديث أبي هريرة: سعيد بن المسيب (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤)، والقاسم بن محمد (¬٥)، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك (¬٦)، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، وسفيان، وأهل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 498 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.