Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الكلب

وعبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قال: "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مرَّات".

٢٢٧ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبي ﷺ: "إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي الإنَاء؛ فَاغْسِلوه سَبْع مراتٍ أُولاهُنَّ بالترابِ".

٢٢٨ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن همام بن مُنِّبه قال: سمعت أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلْيَغسِلْهُ سَبْعَ مراتٍ".

وقد اختلف أهل العلم في عدد ما يغسل الاناء من ولوغ الكلب فيه، فكان أبو هريرة، وابن عباس، وعروة، وطاوس (¬٣)، وعمرو بن دينار (¬٤)، ومالك (¬٥)، والأوزاعي، والشافعي (¬٦)، وأحمد، وإسحاق (¬٧)،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 417 (SanadKitab #1568, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.