Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الكلب

وأبو عبيد (¬١)، وأبو ثور، يقولون: يُغسل سبع مرات. وكذلك نقول.

٢٢٩ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذَا ولغ الكَلْبُ فِي الإِنَاء؛ فَاغْسِلوه سَبْع مراتٍ أُوَّلهُنَّ بالترابِ (¬٢).

٢٣٠ - ومن حديث أبي كامل، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة، عن ابن عبَّاسٍ يقول: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاء، فاغْسِلْهُ، فإنَّه رِجْس، ثُمَّ اشربْ فيه وتَؤضأ (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن يغسل ثلاث مرات، هكذا قال الزهري (¬٤)، وقال عطاء (¬٥) كل قد سمعت سبعًا، وخمسًا، وثلاث مرات.

وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره.

واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر النبي ﷺ. وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال مالك (¬٦)، والأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 418 (SanadKitab #1568, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.