قال الله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (¬١).
واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم، فرخص أكثر أهل العلم في الجمع بينهن بالنكاح، وممن كان لا يرى به بأسا: الحسن البصري (¬٢)، وحسن بن حسين بن علي (¬٣)، ورخص فيه الأوزاعي (¬٤)، وكذلك مذهب الشافعي (¬٥) ﵀ وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبي عبيد، وعامة أهل العلم (¬٧)، وكره بعضهم الجمع بينهما لفساد ما بينهما.
قال عطاء (¬٨): إنما كره ذلك لفساد ما بينهما. وقال جابر بن زيد (¬٩): تلك قطيعة ولا تصلح القطيعة. وقال سعيد بن عبد العزيز: ذلك حلال ولكنه يكره للقطيعة. وقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان الخلفاء
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 503 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4073)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.