Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 504

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة

يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين ﵃ وذكر أبو عبيد أنه خائف من هذا الحديث هائب له.

٧٣٦٩ - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو، عن ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: كان الخلفاء يكرهون يجمعون بين القرائب مخافة الفساد، منهم: أبو بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذو النورين ﵃ (¬١).

قال أبو عبيد: أنا خائف من هذا الحديث هائب له، لأني لم أسمعه إلا من هذا الشيخ. وأخبرني أن وكيعا سأله عنه فحدثه به.

قال أبو بكر: هذا لا أحسبه يثبت، ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح، غير خارجين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع.

ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة

قال أبو بكر: منع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٢) أن المرء إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 504 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.