Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 506

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة

فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق (¬١).

وممن هذا مذهبه مجاهد (¬٢) وإبراهيم النخعي (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر.

وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] (¬٨) تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء (¬٩) .........................

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 506 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.