فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق (¬١).
وممن هذا مذهبه مجاهد (¬٢) وإبراهيم النخعي (¬٣)، وعطاء بن أبي رباح (¬٤)، وبه قال سفيان الثوري (¬٥)، وأحمد بن حنبل (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر.
وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] (¬٨) تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء (¬٩) .........................
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 506 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.