Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 507

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة

والزهري (¬١)، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت.

وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت، والحسن (¬٢)، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو.

٧٣٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها (¬٣).

وكذلك قال القاسم بن محمد (¬٤)، وعروة بن الزبير، وبه قال ابن أبي ليلى (¬٥)، والشافعي (¬٦) ﵀ وأبو ثور، وأبو عبيد (¬٧)، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (¬٨)، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 507 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.