والزهري (¬١)، وهي خلاف رواية عبد الملك عنه، وهذه الرواية أثبت.
وممن روي عنه أنه قال: له أن يتزوج أختها في عدتها إن شاء: زيد بن ثابت، والحسن (¬٢)، وسعيد بن المسيب، وخلاس بن عمرو.
٧٣٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقها طلاقا بائنا فليتزوج أختها إن شاء في عدتها (¬٣).
وكذلك قال القاسم بن محمد (¬٤)، وعروة بن الزبير، وبه قال ابن أبي ليلى (¬٥)، والشافعي (¬٦) ﵀ وأبو ثور، وأبو عبيد (¬٧)، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (¬٨)، وكذلك نقول، وذلك لأن الله - جل وعز - إنما حرم الجمع بين الأختين، وهذا غير جامع بينهما، وقد زال عن الأولى منهما المطلقة ثلاثا حكم الأزواج من الظهار، والطلاق، والإيلاء، واللعان لو قذفها