وقال الحكم (¬١) وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال إبراهيم النخعي (¬٢): لا يقم عليها.
وقال جابر بن زيد (¬٣): تحرم عليه امرأته.
وقال سفيان الثوري (¬٤): إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] (¬٥).
وقال أحمد (¬٦)، وإسحاق: إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد (¬٧): إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
وقال إسحاق (¬٨): لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد (¬٩): سئل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر.
وقال أصحاب الرأي (¬١٠): إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته،