Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 509

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها

وقال الحكم (¬١) وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال إبراهيم النخعي (¬٢): لا يقم عليها.

وقال جابر بن زيد (¬٣): تحرم عليه امرأته.

وقال سفيان الثوري (¬٤): إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] (¬٥).

وقال أحمد (¬٦)، وإسحاق: إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد (¬٧): إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.

وقال إسحاق (¬٨): لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد (¬٩): سئل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر.

وقال أصحاب الرأي (¬١٠): إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 509 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.