Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 510

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب النكاح المنهي عنه
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها

حرمت عليه امرأته، ولا تحل له امرأته، ولا شيء من ولد التي جامع، ولا من ولد ولدها، ولا أمها ولا أحد من أمهاتها أبدا، والتي جامع حرام على ولده، وولد ولده، وعلى أبيه، وعلى أجداده.

وقالت طائفة: إذا غشي أم امرأته، وابنة امرأته، تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى (ولا تحرم عليه امرأته، كذلك قال ابن عباس، وممن هذا مذهبه) (¬١) وأن الحرام لا يحرم الحلال: يحيى بن يعمر (¬٢)، وسعيد بن المسيب (¬٣)، وعروة بن الزبير (¬٤)، ومجاهد (¬٥)، والحسن البصري (¬٦)، والزهري (¬٧). وروي عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته.

٧٣٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته، قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته (¬٨).

٧٣٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في رجل زنى بأخت امرأته: تخطى حرمة إلى حرمة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 510 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.