Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 530

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب

ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب

واختلفوا في المفقود بين الصفين.

فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب (¬١)، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان الأوزاعي (¬٢) يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال مالك بن أنس (¬٣): ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه.

وكان [أبو] (¬٤) الزناد يقول (¬٥): حكمها حكم امرأة المفقود.

قال أبو بكر: والجواب في هذه في قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 530 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.