Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 531

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

ذكر تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت امرأته.

فقالت طائفة: يخير بين زوجته [وبين] (¬١) أن يأخذ صداقها، هذا قول عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ﵃.

٧٣٩٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان قضيا في المرأة التي لا تدري أين زوجها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإن جاء بعد أن تنكح، خير فيها وفي الصداق، فإن هو اختارها دفعت إليه، وإن هو اختار الصداق أعطي (¬٢).

٧٤٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن داود، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر فقال لها: اعتدي أربع سنين ثم تزوجي. فجاء زوجها بعد ذلك فخيره بين الصداق وبين امرأته (¬٣).

٧٤٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 531 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.