Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 532

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح

امرأته، فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة. فقال أبو مليح: حدثتني (سهية) (¬١): ابنة عمر الشيبانية، أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدري أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت. قالت: فركب زوجي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال عثمان: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد وقع ولا بد. قال عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها. قالت: فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعده حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال: أعلى هذه الحال؟ فقلنا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه، وأخبراه بقضية عثمان. فقال: ما أرى إلا ما قال عثمان، واختار الأول الصداق. قالت: فأعنت زوجي الآخر بألفين وكان الصداق أربعة آلاف (¬٢).

وبه قال عطاء (¬٣)، والحسن (¬٤)، وخلاس بن عمرو (¬٥)، والنخعي. وهو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 532 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.